الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
138
رسالة توضيح المسائل
إذا كان لديه ما يستر به عورته ويتمّ الصلاة فإن فقد الساتر فعليه هدم الصلاة وإعادتها بلباس مباح . ( المسألة 748 ) : من صلّى بالثوب المغصوب من أجل المحافظة على حياته فصلاته صحيحة وكذلك لو خاف على الثوب المغصوب أن يسرقه اللص وأمثال ذلك وصلّى به فصلاته صحيحة . ( المسألة 749 ) : إذا اشترى بمال غير مخمّس أو غير مزكّى كان في صلاته في ذلك اللباس إشكال ، وهكذا إذا اشترى لباساً نسيئة ولكنّه نوى حين إجراء المعاملة أن يدفع ثمن هذا اللباس فيما بعد من مال غير مخمّس أو غير مزكّى أو لا يسدّد ثمنه أصلًا ، كان في صلاته فيه إشكال . ( المسألة 750 ) : الشرط الثالث : يجب أن لا يكون لباس المصلّي من أجزاء الحيوان الميّت الذي له دم دافق بل الأحوط وجوباً أن يجتنب أجزاء الحيوانات الميّتة التي ليس لها دم دافق مثل السمك والحيّة . ( المسألة 751 ) : تبطل الصلاة بحمل المصلّي لبعض أجزاء الميّتة حتّى لو لم تكن من اللباس ، ولكن لا إشكال في الأجزاء التي لا تحلّها الحيّات كالشعر والصوف ، مثلًا يمكنه أن يلبس ثوباً من شعر وصوف الحيوان الميّت الحلال اللحم ويصلّي به . ( المسألة 752 ) : تجوز الصلاة في الألبسة الجلدية التي تقتنى من أسواق المسلمين وان شكّ في انّها هل هي من الحيوان المذبوح بطريقة شرعية أم لا ؟ امّا إذا تيقّن أنّ الجلد مجلوب من البلاد غير الإسلامية وأنّ بائعه إنسان غير مبال ولم يتحقّق في أمر تلك الجلود فلا تجوز الصلاة فيها ، وإذا لم يعلم انّ الجلد من بلد إسلامي أو غير إسلامي فلا إشكال فيه . ( المسألة 753 ) : الشرط الرابع : يجب أن لا يكون لباس المصلّي من الحيوان الحرام اللحم بل إذا كان مع المصلّي شعرة منه كان فيه إشكال أيضاً .